احدث القوانين

>

ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫عدد 2015/22 ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ الإرهاب وبمنع ﻏﺳل اﻷﻣوال

يمكنكم تحميل النص الكامل لمشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال في صيغته المصادق عليها خلال الجلسة العامة بتاريخ 24 جويلية 2015 عبر الرابط التالي (نسخة محيّنة بتاريخ 27 جويلية 2015):

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة غير مسؤول عن أخطاء الطباعة التي يمكن أن يتضمنها النص.

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية و في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

اﻟﻔﺻـل 2

على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

اﻟﻔﺻل 3

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • تنظيم: مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر تكونت ألي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
  • وفاق: كل تآمر ن ألي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
  • جريمة عبر وطنية: تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
    • إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،

إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم يمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة

إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار في الإقليم الوطني.

  • الإقليم الوطني: الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمار س عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها.

ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.

  • طائرة في حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مباشرة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
  • طائرة في حالة استخدام: تعد الطائرة في حالة استخدام منذ أن يشرع الأعوان العاملون بالمطار أو طاقم الطائرة في تجهيزها لغرض الطيران حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط لها. وتشمل حالة الاستخدام في كل الحالات كامل الوقت الذي تكون فيه الطائرة في حالة طيران.
  • الأشخاص المتمتعون بحماية دولية: الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
  1. رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي
  2. رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
  3. رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
  4. أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة.
  • المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري: جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغال الموارد أو ألي أغراض اقتصادية أخرى.
  • الأموال: الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق و الصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها او متعلق بها.
  • التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
  • المصادرة: الحرمان الدائم من الممتلكات، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة.
  • المواد النووية: البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم- 238 ، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلا ت خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.
  • مرفق نووي:
  1. أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر،
  2. أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشع التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو أسيء استعمالها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعة
  • المواد المشعة: المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخاصياتها الإشعاعية أو الانشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.
  • الأسلحة البيولوجية: عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا تبررها أغراض الاتقاء أو الوقاية أو أغراض سلمية أخرى، وكذلك أسلحة أو وسائل إيصال مصممة الاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
  • الذات المعنوية: كل ذات لها موارد خاصة بها وذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها او مساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نص خاص من القانون.

الفصل 4

تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل

الباب الأول – في مكافحة الإرهاب وزجره

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 5

يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض، بأي وسيلة كانت، على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.

إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

الفصل 6

يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقل عن ثالثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني،

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا

الفصل 7

يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من الجرائم الإرهابية على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 8

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها

ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا تقل عن عامين ولا تفوق خمسة أعوام، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.

الفصل 9

يعاقب المنتمي لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقررة أصالة للجريمة الارهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حد لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها،

أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة للإعدام لاو السجن بقية العمر.

الفصل 10

يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:

  • ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركي
  • ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت باستخدام طفل،
  • ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
  • كانت الجريمة عبر وطنية.

اﻟﻔﺻل 11

إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.

واذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها.

اﻟﻔﺻل 12 –

تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البالد التونسية مدة عشر ة أعوام إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.

وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب.

اﻟﻘﺳـم الثاني – ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ‬ ‫ ‬

اﻟﻔﺻل 13

يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال

الآتية يهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما :

أولا: قتل شخص ،

ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،

رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية،

خامسا: الإضرار بالبيئة بما يخل بتوازن المنظومات البيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،

سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدر ها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.

ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف أفعال من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.

ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.

الفصل 14

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال

التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سالمة الطائرة للخطر،
  2. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة أو في حالة طيران بأية وسيلة كانت
  3. تدمير طائرة مدنية في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في حالة استخدام أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سالمتها في حالة الطيران للخطر
  5. – تدمير مرافق مالحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر،
  6. استعمال طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرون عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 2 إلى 6، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 15

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية:

  • مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
  • سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
  • مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع ألي ضمانات،
  • معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سالح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 16

‬‬‬يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  • إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
  • استخدام سالح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة و عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 17

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سالح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني،
  2. تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،
  3. تعطيل نشاط المالحة الجوية بمطار مدني.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة و عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين 2 و3، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 18

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة ة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سالمة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية ،
  2. تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،
  3. وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا
  4. تدمير مرافق مالحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.
  5. – استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
  6. إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
  7. استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية أو ضررا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 7، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 19

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية:

  1. مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
  2. سالح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
  3. مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع ألي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
  4. معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
  5. نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 18 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 20

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سالمة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 21

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سالمة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
  2. تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،
  3. وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.
  4. استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،
  5. إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 22

‫يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 23

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،

و يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الاستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف أو التهديد به،
  2. تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها بما من شأنه التسبب في القتل أو في أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصور تين 1 و 2 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و 2 في موت شخص.

اﻟﻔﺻل 24

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

و يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار ا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

و يكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.

اﻟﻔﺻل 25

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته أو العمل على اختطافه أو على تحويل وجهته ،
  2. القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني،
  3. إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار ا إذا تمت الأفعال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سالح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

اﻟﻔﺻل 26

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.

اﻟﻔﺻل 27

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجر عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

اﻟﻔﺻل 28

‫يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السالح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.

و يكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.

كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة أنثى دو ن رضاها.

اﻟﻔﺻـل 29

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

اﻟﻔﺻـل 30

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعم علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له عالقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية

اﻟﻔﺻـل 31

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من:

  1. انظم عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو انضم خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له عالقة بجرائم إرهابية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،
  2. تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة.

‫اﻟﻔﺻـل 32

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،
  2. استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.
  3. السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
  4. الدخول إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو للتحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.

اﻟﻔﺻـل 33

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. إدخال أو توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو اتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية وأسلحة الرماية وفق التشريع الجاري به العمل والذخيرة المستعملة لكل منها دون رخصة سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة .
  2. إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
  3. توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو الأزياء أو سائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الإلكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
  4. وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،
  5. إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
  6. إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواءهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
  7. صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 34

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال،
  2. التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها،
  3. إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال .

ويمكن الترفيع في مقدار الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

‫اﻟﻔﺻـل 35

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية و يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.

كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.

ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.

اﻟﻔﺻـل 36

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألفي دينار الشاهد الذي يخل بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية

اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟث – ‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻟﻔﺻـل 37

يباشر مأمورو الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي. ويباشر مأمورو الضابطة العدلية العسكرية وظائفهم المتعلقة بمعاينة الجرائم الإرهابية.

اﻟﻔﺻـل 38

على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فورا بالجرائم الإرهابية التي بلغهم العلم بها. ولا يمكنهم الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز خمسة أيام.

كما يتعين عليهم إعلام السلط المعنية فورا إذا كان ذو الشبهة من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة.

ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إنهاء الإعلامات المشار إليها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.

القسم الرابع – في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

ﻟﻔﺻـل 39

يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.

يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفرع الأول – ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻟﻔﺻـل 40

يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

ويساعده في ذلك ممثلون له من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحررة بشأنها.

ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم، ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر المحررة والاشياء المحجوزة لكشف الحقيقة

لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وحده التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرتين و لنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بجميع ما تمت معاينته من جرائم إرهابية وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.

اﻟﻔﺻـل 41

‫ يمثل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بنفسه أو بواسطة مساعديه من الرتبة الثالثة ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة.

اﻟفرع الثاني – ‫ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾــق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻟﻔﺻـل 42

التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.

ويباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الواقع تسميته بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.

اﻟﻔﺻـل 43

على قاضي التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات والوثائق المعدة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.

وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الإتجار فيها جريمة.

وتحرر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرر قاضي التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية.

‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬اﻟﻔﺻـل 44

يمكن لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، الإذن بتجميد المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة أو تحديد أوجه التصرف فيها تحت أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.

وعليه تمكين ذي الشبهة من جزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.

كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.

يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

واستئناف و كيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.

وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الاتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه.

ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

اﻟﻔﺻـل 45

ليس لقاضي التحقيق مكافحة الشاهد بذي الشبهة أو بغيره من الشهود إلا برضاه.

اﻟﻔﺻـل 46

إذا أخل الشاهد بموجبات أداء الشهادة، يحرر قاضي التحقيق محضرا مستقال في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقف على قرار في إجراء بحث.

الفرع الثالث – في محاكم القضاء

اﻟﻔﺻـل 47

تختص المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:

  • في الإقليم الوطني،
  • على متن طائرة مدنية هبطت على تراب الجمهورية وكان الجاني على متنها،
  • على متن طائرة مدنية مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
  • ضد سفينة مدنية ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة .

الفصل 48

تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 44 وأحكام الفصل 45 من هذا القانون لدى محاكم القضاء.

‫اﻟﻔﺻـل 49

على المحكمة أن تقضي بمصادرة الأموال المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت حصولها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقل في كل الحالات عن قيمة الاموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.

وعلى المحكمة أيضا أن تقضي بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها، والأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الإتجار فيها جريمة.

كما تقضي المحكمة أيضا بإزالة أو حجب كل المقاطع السمعية أو السمعية والبصرية وغيرها من المنشورات الرقمية أو البيانات المعلوماتية التي تتكون منها جرائم إرهابية أو التي استعملت في ارتكاب هذه الجرائم.

الفصل 50

للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم الإرهابية.

‫اﻟﻔﺻل 51

لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ عقوبة السجن في الجرائم الإرهابية

اﻟﻘﺳـم الخامس – ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ

الفرع الأول – اعتراض المكالمات

اﻟﻔﺻل 52

في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالوكالة الفنية للاتصالات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة و مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.

ويتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدته

لا تتجاوز مدة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدة بمقتضى قرار معلل.

ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 53

يتعين على الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريته بالتنسيق مع و كيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل لإصدار قرار في ختم التحقيق.

اﻟﻔﺻل 54

تحرر الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكن من حفظها وقراءتها وفهمها.

إذا لم تترتب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية

الفرع الثاني – الإختراق

اﻟﻔﺻل 55

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

اﻟﻔﺻل 56

يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البالد التونسية.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب .

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام والى خطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرة أعوام سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.

ﻟﻔﺻل 57

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

‫اﻟﻔﺻل 58

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق.

ولا يضمن بملف القضية إلا التقرير النهائي.

الفرع الثالث – المراقبة السمعية البصرية

اﻟﻔﺻل 59

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لو كيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كالمهم وصور هم بصفة سرية.

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.

ويتضمن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدتها.

لا يمكن أن تتجاوز مد ة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لو ضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

تحرر الجهة المكلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند اتمام أعمالها تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي انجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.

تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

إذا لم تترتب عن المعطيات المجمعة من المراقبة السمعية البصرية تتبعات جزائية ، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفرع الرابع – في أحكام مشتركة بين طرق التحري الخاصة

اﻟﻔﺻل 60

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

اﻟﻔﺻل 61

لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث.

تعدم التسجيلات السمعية أو البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة.

وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بحضور ممثل عن النيابة العمومية.

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

القسم السادس – في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

الفصل 62

– تحدث لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ” لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقر لها.

الفصل 63

تتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من:

  • قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا، مباشرا كامل الوقت،
  • خبير ممثل لرئاسة الحكومة نائبا للرئيس، مباشرا كامل الوقت،
  • خبير ممثل عن كل وزارة،
  • خبير ممثل عن الإدارة العامة للديوانة
  • ممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
  • ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات.

ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.

تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية رئاسة الحكومة.

ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر حكومي.

الفصل 64

تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية :

  • متابعة تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها
  • اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية .
  • ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
  • إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهره ،
  • المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
  • تنسيق الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا،
  • تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها،
  • التعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها،
  • نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية واقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
  • تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي،
  • التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب واعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العالقة بميدان تدخلها،
  • المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العالقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

الفصل 65

تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.

الفصل 66

تعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

كما يمكن للجنة إصدار بالغات حول نشاطاتها وبرامجها

القسم السابع – في آليات الحماية

الفصل 67

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان ديوانة وأعوان سلطة عمومية.

وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمخبر والمتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الاوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.

كما تنسحب التدابير المشار إليها عند الاقتضاء على أفراد أسر الأشخاص المشار غليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يخشى استهدافهم أقاربهم.

ﻟﻔﺻل 68

يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ولهما أن يقررا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه استعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.

ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.

ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة

الفصل 69

يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل المتقدم في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري مرقم وممضى ويقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

الفصل 70

يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

وتضمن في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.

ﻟﻔﺻـل 71

لذي الشبهة أو نائبه أن يطلبا من الجهة القضائية المتعهدة بالقضية الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.

ويمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.

يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته أو من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.

وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.

ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في اجل اقصاه ثمانية ايام من تاريخ اتصالها بالملف ويجب على دائرة الاتهام في مطلب

‫اﻟﻔﺻل 72

لا يمكن أن تنال تدابير الحماية، في كل الحالات، من حق ذي الشبهة أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف.

الفصل 73

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب من عر أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 56 من هذا القانون.

‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟثامن – ‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الفصل 74

يتمتع الضحايا بمجانية العالج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، و تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.

كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية.

ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.

اﻟﻔﺻل 75

تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.

كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.

الفصل 76

يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم مع مراعاة وضعياتهم الخصوصية.

وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل

الفصل 77

‫يمكن لضحايا الإرهاب الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من صندوق الدولة.

وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.

اﻟﻘﺳـم اﻟتاسع – ‫ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺧﺎرج ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الفصل 78

تختص لمكافحة الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
  • إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
  • إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.

الفصل 79

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 78 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

الفصل 80

– يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني.

الفصل 81

لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تم قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.

القسم العاشر – في تسليم المجرمين

الفصل 82

لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير موجبة للتسليم.

ولا يمكن اعتبار جرائم تمويل الإرهاب بأي حال من الأحوال، جرائم جبائية غير موجبة للتسليم.

الفصل 83

– تستوجب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون التسليم وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية خارج تراب الجمهورية ضد أجنبي أو مصالح أجنبي وجد بالتراب التونسي.

ولا يتم التسليم إلا في صورة تلقي السلط التونسية ذات النظر طلبا قانونيا في ذلك، من قبل دولة مختصة بالنظر وفقا لقانونها الداخلي.

و لا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون في خطر التعر ض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.

الفصل 84

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة في الخارج ألجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

اﻟﻘﺳم اﻟحادي ﻋﺷر – ﻓـﻲ ﺳﻘـوط اﻟﻌﻘوﺑـﺎت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الفصل 85

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.

الفصل 86

تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكون منها جناية بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجبت العقوبات المقررة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.

اﻟﺑـﺎب اﻟﺛﺎني – ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وزﺟره‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الفصل 87

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية.

ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.

جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون اثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.

وتجري أحكام الفقر ات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.

الفصل 88

يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.

الفصل 89

يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:

  • ممن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال،
  • ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
  • من قبل تنظيم أو وفاق.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.

الفصل 90

يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرر للجريمة المشار إليها بالفصلين 87 و88 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.

الفصل 91

تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها وأعوانها والشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

ولا يمنع ذلك من تتب المعنوية أن عملية الغسل تمتع هذه الذوات إذا تبين بواسطتها أو لفائدتها أو إذا تبين أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها غلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.

كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلها .

الفصل 92

تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفــة غير مباشـرة، من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.

وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام .

ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا

‬ ‫اﻟﺑـﺎب اﻟﺛﺎﻟـث – ‫أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال‬

اﻟﻘﺳـم اﻷول – في ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻟﻔﺻـل 93

‬ يحجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من غنم الأرباح هدفا لها

اﻟﻔﺻـل 94

يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:

  • الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل عرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية-
  • الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
  • الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى نص قانوني خاص،
  • الامتناع، عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبالد التونسية، وبشرط أن ال يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
  • الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة الاف دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها.

اﻟﻔﺻل 95

يجب على الذوات المعنوية:

  • مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
  • مسك قائمة في المقابيض والتحويلات التي لها عالقة بالخارج، تتضمن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و ينهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
  • إعداد موازنة سنوية،
  • الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مد ة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف سقفا معينا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

اﻟﻔﺻل 96

تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها.

اﻟﻔﺻل 97

يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعل . ّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج

ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنية وذلك باي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.

وتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعني إلى حين الإدلاء بترخيص من الوزير المكلف بالمالية

الفصل 98

على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قر ارها

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

اﻟﻔﺻـل 99

يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خالص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التامين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة.

وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل يومين من تاريخ إعلامها.

اﻟﻔﺻل 100

يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فال تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وإذا كان قرار رفع التجميد إلى بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.

اﻟﻔﺻل 101

لرئيس المحكمة الابتدائية المختص ا ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرف الحذر أو القواعد المتعلقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدة خبراء مختصين، يتم تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية

اﻟﻔﺻل 102

على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التأمين واعادة التأمين والوسطاء في مجال التأمين وعدول الإشهاد ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية والمحامين والخبراء المحاسبين وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفاهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.

وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

اﻟﻔﺻل 103

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :

  1. الامتناع عن فتح حسابات سرية و التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية و غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم
  2. التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من :

̶ هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،

̶ تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.

  1. الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
  2. الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :

  • ربط العالقة،
  • القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
  • قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب،
  • الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو الحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.

اﻟﻔﺻل 104

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون تحيين البيانات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.

‫اﻟﻔﺻل 105

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

  • التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.
  • توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر واحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة عالقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العالقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

اﻟﻔﺻل 106

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون عند إقامة عالقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:

  • جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،
  • الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا.
  • الامتناع عن ربط عالقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط عالقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.

اﻟﻔﺻـل 107

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون:

  • إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
  • إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،
  • وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.

ﻟﻔﺻل 108

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.

الفصل 109

يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية

وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

‫اﻟﻔﺻل 110

تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 102 من هذا القانون بوضع برامج وتدابيرتطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.

ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:

  • نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
  • قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
  • برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

اﻟﻔﺻـل 111

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 103 و104 و105 و106 و107 و108 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 102 من هذا القانون.

وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في صورة غياب نظام تأديبي خاص بهم.

اﻟﻔﺻل 112

يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :

  1. الإنذار،
  2. التوبيخ،
  3. الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
  4. إنهاء المهام،
  5. الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.

اﻟﻘسم اﻟﺛﺎني – ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال‬‬‬‬‬‬

الفرع الأول – في لجنة التحاليل المالية

‫اﻟﻔﺻل 113

أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى “اللجنة التونسية للتحاليل المالية” تعقد جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللجنة

اﻟﻔﺻل 114

تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :

  • محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،
  • قاض من الرتبة الثالثة،
  • خبير من وزارة الداخلية ،
  • خبير من وزارة المالية،
  • خبير من الإدارة العامة للديوانة،
  • خبير من هيئة السوق المالية،
  • خبير من الديوان الوطني للبريد،
  • خبير من الهيئة العامة للتأمين،
  • خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر حكومي لمدة ثالث سنوات.

يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.

وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي

اﻟﻔﺻـل 115

تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية:

  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،
  • تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
  • المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة والى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
  • المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له عالقة بميدان تدخلها،
  • تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.
  • التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال على الصعيد الوطني وتيسير الاتصال بينها.

اﻟﻔﺻـل 116

للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.

‬ ‫اﻟﻔﺻـل 117

للجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون إلى مجموعات تعاون دولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، وبالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المبلغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.

‫اﻟﻔﺻل 118

على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.

وعليها الاحتفاظ مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.

اﻟﻔﺻل 119

يتعين على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الفرع الثاني – ‫ﻓﻲ آﻟﯾﺎت ﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗراﺑﺔ‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻟﻔﺻـل 120

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون القيام حال بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.

ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

اﻟﻔﺻـل 121

على الأشخاص المذكورين بالفصل 102 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.

ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

اﻟﻔﺻـل 122

يمكن للجنة التونسية للتحاليل الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.

ويجب على المصرح لك الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتب عن ذلك من تدابير.

اﻟﻔﺻـل 123

إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرح بها.

ويقوم سكوت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرر بالفصل 126 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.

اﻟﻔﺻـل 124

إذا أكدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تنهى اللجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرح بذلك.

وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح و اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمآله.

اﻟﻔﺻـل 125

تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها جميع الأحكام المنطبقة على الجرائم الإرهابية بمقتضى هذا القانون

اﻟﻔﺻـل 126

على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور إذن عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ الإذن،

وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها

‫اﻟﻔﺻل 127

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن .

اﻟﻔﺻـل 128

يترتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.

وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.

اﻟﻔﺻـل 129

للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

الفصل 130

يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.

الفصل 131

على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.

وينهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به .

وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.

الفصل 132

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 120 من هذا القانون.

الفصل 133

لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 120 من هذا القانون.

كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.

الفصل 134

يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثالثة آلاف دينار إلى ثالث مائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 109 من هذا القانون.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.

الفصل 135

تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 109 من هذا القانون.

الفصل 136

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثالثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 102 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 94 و95 و97 والفقرة الثالثة من الفصل 98 والفصول 101 و108 و119 و121 والفقرة الثانية من الفصل 122 والفصل 131 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :

  • التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
  • التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات
  • المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي و قائمة المساهمين أو الشركاء و هوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،
  • الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،
  • الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا الحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.

ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

الفصل 137

لا يمكن في كل الحالات أن تنال قرارات تجميد الأموال والأحكام القاضية بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن

أحكام انتقالية ونهائية

الفصل 138

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

الفصل 139

تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

يقع التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

كما يتخلى القضاة الواقع تسميهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.