احدث القوانين

>

مسودّة مشروع الدستور (أفريل 2013)

التوطئة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة،

اعتزازا بنضالات شعبنا، واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد، وحققت انتصارا لإرادته الحرة، ووفاء للشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال، وفي سبيل القطع مع الظلم والفساد والحيف،

وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الانسانية السامية ومبادئ حقوق الإنسان، واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقوّمات هويته العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني العام، وتمسكا بما حققه شعبنا من مكاسب وطنية،

ومن أجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات، وتتحقق فيها السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم عبر الانتخابات الحرة، وعلى مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة والحوكمة الرشيدة هي أساس التدافع السياسي، ويقوم فيها الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته، وعلى علوية القانون، واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات،

وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل الاجتماعي، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الاسلامية، والشعوب الافريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني،

ودعما لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بالعمل قيمة إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني،

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.

الباب الأول – المبادئ العامة

الفصل الأول

تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.

الفصل 2

علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي أحمر حسبما يضبطه القانون.

الفصل 3

الفصل 4

الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية.

الفصل 5

كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال.

الفصل 6

تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعامة وتوفر لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 7

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة، ودعم مكاسبها.

الفصل 8

على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها.

الفصل 9

تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

الفصل 10

الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد الساسي، يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية.

ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.

الفصل 11

على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين

الفصل 12

الفصل 13

اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري المحلي مع الحفاظ على الشكل الموحّد للدولة.

الفصل 14

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.

الفصل 15

السلم القائمة على العدل هي أساس العلاقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

الباب الثاني – الحقوق والحريات

الفصل 16

الحق في الحياة أول الحقوق التي لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون

الفصل 17

تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.

الفصل 18

تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة البلاد.

لا يمكن الحد من هذه الحريات لحقوق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي إلا في حالة التلبس.

الفصل 19

يحجر سحب الجنسية من أي مواطن تونسي أو تغريبه أو منعه من العودة إلى الوطن.

الفصل 20

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة.

الفصل 21

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الأرفق.

الفصل 22

لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله حق الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون.

الفصل 23

تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه.

الفصل 24

تضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات

على الأحزاب والنقابات والجمعيات أن تحترم في تكوينها الإجراءات القانونية التي لا تنال من جوهر هذه الحرية.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات أن تحترم في تكوينها الإجراءات القانونية التي لا تنال من جوهر هذه الحرية.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور ومبادئه العامة والشفافية المالية.

الفصل 25

الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق.

الفصل 26

العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.

الفصل 27

الفصل 28

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور

الفصل 29

الفصل 30

الفصل 31

الصحة حق لكل إنسان.

تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية للمواطنين دون تمييز.

تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.

الفصل 32

تضمن الدولة حق كل فرد في التغطية الاجتماعية بما في ذلك التأمينات الاجتماعية طبق ما يقرره القانون.

الفصل 33

لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي التنمية المستدامة. حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص

الفصل 34

لكل مواطن الحق في الماء.

على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.

الفصل 35

الفصل 36

حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة.

لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات.

الملكية الفكرية والأدبية مضمونة.

الفصل 37

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.

تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

الفصل 38

الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

الفصل 39

تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز.

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

الفصل 40

الفصل 41

الفصل 42

الفصل 43

الحق في الانتخاب والترشح مضمون حسب ما يقرره القانون دون مساس بجوهر الحق

الباب الثالث – السلطة التشريعية

الفصل 44

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

الفصل 45

الفصل 46

يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير “ثمانية” بـ “ثماني”

الفصل 47

الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو أم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان .

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

الفصل 48

يجرى انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة: ينتخب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

الفصل 49

مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 50

الفصل 51

يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.

وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير عبارة “نائب” الأولى بعبارة “عضو”.

النظر في نقل الفقرة الثانية إلى الفصل 28.

الفصل 52

يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 53

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير “بمناسبة أدائه لمهامه” بـ “لأداء مهامه”.

الفصل 54

لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك ومن خلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة: إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية فإنه لا يمكن تتبعه أو ايقافه طيلة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

الفصل 55

صيغة أولى: تقدم مشاريع القوانين الاساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ لأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.

ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.

يمارس النواب سلطاتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية

يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.

ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.

إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى مجلس الشعب، حسب الحالة، عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة الى إجراء الاستفتاء.

لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بالأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.

إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع، يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع الى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع الا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.

لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.

ويمدد هذا الأجل الى عشرين يوما بالنسبة للقوانين الاساسية.

صيغة ثانية: لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن ال 5% حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

وتطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تفكيك الفصل على النحو التالي:

فصل: تمارس المبادرة التشريعية من قبل خمسة بالمائة على الاقل من أعضاء مجلس الشعب أو من قبل الحكومة. وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين المقترحة من الحكومة أولوية النظر.

توصية بالنظر في امكانية إسناد صلاحية البادرة التشريعية لرئيس الجمهورية بوصفها نقطة خلافية.

فصل – مقترحات القوانين أو مقترحات التعديل المقدمة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يمس بالتوازنات المالية للدولة.

فصل – يمكن لعشر الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين تقديم مشروع قانون على مجلس الشعب.

ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على قائمات الناخبين تقديم مشروع قانون والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.

يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.

إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى رئيس مجلس الشعب، حسب الحالة عرضه على مجلس الشعب أو إحالته على لرئيس الجمهورية للدعوة الى إجراء الاستفتاء.

لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعها.

أذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع، يتولى مجلس الشعب إرجاع المشروع الى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع الا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.

وتوصية اللجنة بالبحث في ضوابط المبادرة الشعبية كمراعاة التوازنات المالية للدولة وتوزع مقدمي المشروع على مختلف الجهات والنظر في ما إذا كان من الأفضل تمتيعها بأولوية النظر من عدمها أو ضبط أجل لعرضها على الجلسة العامة والإحالة للقانون لتنظيم تفاصيل المقتضيات.

بالنسبة للفقرة الأخيرة تحال للفصل 64 أو تعتمد فصلا مستقلا يدرج بعد الفصل 64

الفصل 56

الفصل 57

الفصل 58

صيغة أولى – يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

صيغة ثانية – يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات الاجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة :يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.

يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية وغلقها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.

تتم المصادقة على مشروع قانون الملية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا لم تتم في الأجل المحدد يمكن تنفيذ المشروع بأمر لقسط ذي ثلاثة أشهر قابل للتجديد.

توصية بإضافة تنصيص في الفصل 64 بالنسبة للقوانين العادية: قانون المالية وقانون غلق الميزانية.

الفصل 59

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما

ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاءه للنظر في جدول أعمال محدد.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة – يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما.

ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 60

التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.

ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته.

يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

إفراد الفقرة الأولى بفصل:

التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.

تعديل صيغة الفقرتين الثانية والثالثة لتشكلا فصلا جديدا على النحو التالي:

ينتخب مجلس الشعب في اول جلسة له من بين أعضائه رئيسا له.

يشكل مجلس الشعب لجانا يمكن أن يكون من بينها لجان تحقيق مؤقتة على كافة السلط مساعدتها على أداء مهامها.

الفصل 61

صيغة أولى – في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية

صيغة ثانية – لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.

كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة – في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده أو اثناء عطلته النيابية، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.

ملاحظة: في صورة التوافق على اسناد هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية يتم التغيير دون مساس بباقي النص.

الفصل 62

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.

وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

حذف الفقرة الأخيرة لكونها مستوعبة في باب القضاء.

تعديل الصياغة على النحو التالي:

“يصادق رئيس الجمهورية على كل المعاهدات عدا ما مان مسندا لرئيس الحكومة أو أعضاءها.

تسبق المصادقة موافقة مجلس الشعب إذا تعلقت المعاهدة بالمنظمات الدولية أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص وتنشر وجوبا وتكون أعلى درجة من القوانين.

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها مع مراعاة العاملة بالمثل”

ملاحظة: في صورة التوافق على اسناد هذه الصلاحية لرئيس الحكومة يتم التغيير دون مساس بباقي النص.

الفصل 63

يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحيله عليه للختم، ويكون الاعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

صيغة معدلة: يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالقانون المصادق عليه ويحيله عليه مع مرفقاته لختمه.

الفصل 64

يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على نظامه الداخلي، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. وبأغلية أعضاءه على مشاريع القوانين الأساسية.

تتخذ شكل قوانين أساسية الصوص المتعلقة ب:

– المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.

– تنظيم العدالة والقضاء

– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.

– تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.

تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري

– تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.

– النظام الانتخابي

الحريات وحقوق الانسان وحق الشغل والحق النقابي

– الاحوال الشخصية

– الواجبات الأساسية للمواطنة

– الحكم المحلي

وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب :

– تطبيق الدستور

– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية

– الجنسية والالتزامات

– الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

– العفو التشريعي

ضبط قاعدة الأداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية ذات الصبغة الجبائية.

– نظام إصدار العملة

القروض والتعهدات المالية للدولة

– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

– تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية

ويضبط القانون المبادئ الأساسية:

  • لنظام الملكية والحقوق العينية
  • للتعليم والبحث العلمي والثقافة.
  • للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة.
  • لقانون الشغل والضمان الاجتماعي

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

فقرة أخيرة من الفصل 55 – لا تعرض القوانين الهادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تكلفة اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.

ويمدد هذا الاجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين الاساسية.

مقترح إعادة توزيع وتعديل مضامين الفصل 64 –

فصل أول – تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة خاصة ب :

– الموافقة على المعاهدات.

– تنظيم العدالة والقضاء.

– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.

– تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.

– تنظيم الجيش الوطني.

– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.

– القانون الانتخابي.

– الحريات وحقوق الانسان.

– الأحوال الشخصية.

– الواجبات الاساسية للمواطنة.

– السلطة المحلية.

– تنظيم الهيئات الدستورية.

– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والنصوص المنظمة للتفويت فيها.

– الجنسية.

– الالتزامات.

– الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.

– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.

– العفو العام.

– ضبط قاعدة الاداء ونسبة وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.

– نظام إصدار العملة.

– القروض والتعهدات المالية للدولة.

– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

– تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية ( ربما كان هذا من مشمولات القانون الدولي والدستور لا القانون).

– قوانين المالية والميزانية وغلقها والمصادقة على مخططات التنمية.

– المبادئ الاساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية و العمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

ويجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل.

فصل ثان – تتخذ شكل قوانين أساسية القوانين الموصوفة بذلك في الدستور والقوانين المتعلقة بالمسائل التالية:

فصل ثالث – يصادق مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الاساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على ان لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

الفصل 65

الفصل 66

الباب الرابع – السلطة التنفيذية

الفصل 66

ينتخب رئيس الجهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة لأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع، ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الاصوات في الدورة الأولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

وتحديد المدة الرئاسية بدورتين متتاليتين أو منفصلتين لا يقبل أي تعديل دستوري.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

حذف “قابلة للتجديد مرة واحدة”

تغيير “يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع “ب” في اجل خمسة عشر يوما الموالي ليوم الاقتراع”

تغيير الفقرة الأخيرة كما يلي: ” لا يجوز لأي شخص تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين أو منفصلتين”

الفصل 67

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسية التونسية بالولادة دون سواها ودينه الإسلام.

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديمه ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد أعضاء مجلس الشعب أو رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رأي الهيئة العليا المشتركة للتنسيق والصياغة:

تقديم “ناخبة” على “ناخب” في الفقرة الأولى.

إضافة “الجهوية” و”قبل البلدية”.

حذف الفقرة الأخيرة.

الفصل 68

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور والمعاهدات وحقوق الانسان.

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة الى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه

ويستقيل رئيس الجمهورية نهائيا من الحزب الذي ينتمي اليه.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير “والمعاهدات وحقوق الانسان ” ب “والقانون والمعاهدات المصادق عليها”.

تغيير “قضائية” ب ” تجاه التتبعات الجزائية”.

حذف “القضائية”.

مقترح حذف “كما ينتفع….أدائه لمهامه”.

الفصل 69

الفصل 70

الفصل 71

يختص رئيس الجمهورية:

  • بتمثيل الدولة.
  • تعيين مفتي الديار التونسية.
  • القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
  • إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاءه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز يوما.
  • إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 73.
  • إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والأمنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الراي في أجل 20 يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.

وتضبط الوظائف العليا بالقانون.

  • تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ راي اللجنة البرلمانية المختصة.
  • إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
  • حل مجلس الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور.
  • إسناد الأوسمة.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

حذف “بتمثيل الدولة” ب “رئيس الجمهورية هو أول ممثل للجمهورية التونسية” قبل “يختص رئيس الجمهورية”

تغيير “الديار” ب “الجمهورية”

هناك رأي غالب في الهيئة باعتبار الأمن خارجا عن صلاحيات رئيس الجمهورية وكان هناك رأي آخر بإبقاء الصيغة على حالها. وإقرار أي من الرأيين ينعكس على كامل النص.

الفصل 72

الفصل 73

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ الإجراءات التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه الإجراءات الى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الآجال وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه الاجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه الإجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب أو ثلاثين من أعضاءه الالتجاء الى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الأجل.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس الشعب.

الفصل 74

لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي (مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات) أو بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية ( على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية).

واذا اقتضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

حذف “الشعبي” من الفقرتين الأولى والثالثة.

رأي راجح بحذف الفقرة الأولى وإعادة ترتيب الفقرات على النحو التالي:

” يعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط النصوص عليها بالدستور.

وإذا أفضى الاستفتاء المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.”

الفصل 75

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين .

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص أو التخفيف من العقوبات.

الفصل 76

الفصل 77

“يرأس رئيس الجمهورية (وجوبا) مجلس الوزراء في المسائل الراجعة إليه بالنظر، ويترأسه بطلب من رئيس الحكومة فيما عداها” .

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير “الراجعة لها بالنظر ب” الداخلة في مجال اختصاصه”

حذف “وجوبا”.

تعديل الصيغة على النحو التالي:

” يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في المسائل الداخلة في مجال اختصاصه أو بطلب من رئيس الحكومة.”

الفصل 78

صيغة أولى – يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون اليه أن يرجعه الى المجلس لتلاوة ثانية.

إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الأولى يختم رئيس الجمهورية القانون.

صيغة ثانية – يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه في القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الاساسية، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوفه الى رئيس الجمهورية.

وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره في صورة ملاءمة ومطابقة الدستور أو إعادة لمجلس الشعب لقراءة ثانية.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

ترجيح الصيغة الثانية.

إضافة “مع تعليل” بعد “رد مشروع القانون ” في الفقرة الثانية.

حذف “بما في ذلك المعاهدات”.

الفصل 79

تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزيلر المعني بالأمر.

الفصل 80

صيغة أولى – يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا بالقانون.

صيغة ثانية – يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد ابداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة. وعند عدم ابداء الرأي في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.

وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.

ترجيح الصيغة الأولى.

الفصل 81

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 82

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز دائم أو لأي سبب آخر، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

الفصل 83

في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

الفصل 84

الفصل 85

يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضائه أن يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار الا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لإصدار حكم في شأنه. وتعد خيانة عظمى.

الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المعتمد للدستور أو التخلي المعتمد عن المنصب التي ينجم عنها تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.

الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف أجنبية على المصالح العليا للوطن.

ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل.

ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

بعض ما تم ذكره يشكل جرائم جزائية فيجدر التنبيه الى أن العزل لا يعفي من التتبعات اللازمة.

القسم الثاني – الحكومة

الفصل 86

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها (باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية) ويراس مجلس الوزراء عدى صور الفصل 77، ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في الإدارة ويصدر الأوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بـ:

1) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

2) إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

3) تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

حذف “الراجعة له بالنظر” من النقطة الأولى

حذف “باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية” و “عدى صورة الفصل 56” من الفقرة الأولى.

الفصل 87

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الوزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية

  • مقترح أول – باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية.
  • مقترح ثان – ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين وزراء القطاعات الراجعة له بالنظر.
  • يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل في أغلبية المقاعد بمجالس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يمدد مرة واحدة.
  • عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تكليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
  • إذا مرت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

من الفقرة الأولى بـ ” تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة”

تغيير “يمدد” بـ “يجدد” في الفقرة الثانية.

تغيير “تأليف” بـ “تشكيل” في الفقرة الثالثة. تغيير “ثلاثة اشهر” ب”اربعة أشهر”.

تغيير ” على الانتخابات التشريعية بـ “على التكليف الأول” في الفقرة الرابعة.

تغيير تأليف الحكومة بـ “منح الثقة للحكومة” في الفقرة الرابعة.

إضافة فقرة أخيرة “عند نيل الحكومة ثقة مجلس الشعب يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”.

الفصل 88

يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية

الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.

الفصل 89

يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

ولا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير “ويعوض النائب………. الانتخاب بـ “ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور”.

الفصل 90

أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.

ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية ( أو طلبات إحاطة).

تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.

حذف “(أو طلبات إحاطة ……وأعضاء الحكومة”.

الفصل 91

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم الا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

مقترح أول – وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

مقترح ثان – وتقديم حكومة بديلة.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة اشهر.

(ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية).

يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

ترجيح المقترح الأول.

تغيير “ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية” بـ ” ولا يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة أكثر من مرتين في نفس المدة النيابية.”

تأخير الفقرة الثانية لتصبح فقرة قبل أخيرة.

تغيير “الوزراء” في الفقرة الأخيرة بـ “أحد أعضاء الحكومة”.

الفصل 92

يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.

وفي صورة عدم حصول الحكومة على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة عن مرشح بديل في أجل شهر،

مقترح أول – يتولى رئيس الجمهورية حل المجلس والدعوة الى انتخابات تشريعية.

مقترح ثان – يمكن لرئيس الجمهورية أن يقترح في ثلاث محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة. وإذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه ثلاثون يوما يتولى رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية.

مقترح ثالث – لرئيس الجمهورية حل البرلمان في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة، والدعوة الى انتخابات تشريعية.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تعديل الصيغة على النحو التالي:

“إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة بالاستقالة.”

الفصل 93

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى أحد الوزراء.

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب كان يعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس طبقا لأحكام الفصل87.

رأي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة:

تغيير “يعين” بـ “يسمى”.

الفصل 94

القسم الثالث – الدفاع والأمن

الفصل 95

الفصل 96

الجيش الوطني هو قوة عسكرية مسلحة مؤلفة ومنظمة هيكليا وانضباطيا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.

الفصل 97

يتمتع العسكريون بالحقوق الدستورية المقررة لجميع المواطنين عدا ما كان منها متعارضا مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها حياد المؤسسة العسكرية خاصة الحقوق السياسية والنقابية.

الفصل 98

الفصل 99

الباب الخامس – السلطة القضائية

الفصل 100

الفصل 101

يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحياد وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

العنوان الأول – القضاء العدلي والإداري والمالي

الفصل 102

يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الفصل 103

لا ينقل القاضي بدون رضاه كما أنه غير قابل للعزل إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يوفرها القانون وبقرار معلل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لا يمكن إيقاف القاضي عن العمل أو إعفاءه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبق الضمانات التي يوفرها القانون.

الفصل 104

الفصل 105

تحدث اصناف المحاكم بقانون اساسي ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

القضاء العسكري قضاء متخصص ويضبط قانون أساسي اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.

الفصل 106

كل تدخل في القضاء جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل 107

الفصل 108

الفصل 109

الفصل 110

الفصل 111

يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته وينقشها أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.

الفصل 112

القضاء العدلي

الفصل 113

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب مقرها العاصمة ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.

الفصل 114

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي.

تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية.

القضاء الإداري

الفصل 115

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي كافة النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.

تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا عاما تحيله على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

يضبط قانون أساسي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

الفصل 115

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي كافة النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.

تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا عاما تحيله على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

يضبط قانون أساسي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

القضاء المالي

الفصل 116

يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

ويختص بمراقبة التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.

ويقضي في حسابات المحاسبين العموميين.

ويقيم طرق التصرف ويزجر الأخطاء المتعلقة به.

ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.

تعد محكمة الحسابات تقريرا سنويا عاما وعند الاقتضاء تقارير خصوصية تحيلها على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

العنوان الثاني – المحكمة الدستورية

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.