احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 2013/13 مؤرخ في 11 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

فيما يلي الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة لمشروع قانون عدد 2013/13 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية بتاريخ 2 فيفري 2016

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و 49 و51 والفقرة 4 من الفصل 57 والفقرة الاولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 13 مكرر (جديد)

الفصل 49 (جديد)

إذا كان بالمحكمة عدة حكام تحقيق فإن وكيل الجمهورية يحيل قرار إجراء البحث على رئيس المحكمة أو من ينوبه الذي يتولى في أجل لا يتجاوز اليومين من تاريخ الإحالة تعيين حاكم التحقيق المكلف بالبحث في كل قضية.

الفصل 51 (جديد)

تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها من رئيس المحكمة الابتدائية التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث ويلزمه تحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه.

الفصل 57 (فقرة 4 جديدة)

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة الذي لم يسبق لقاضي التحقيق سماعه كمتهم فإن ذلك لا يكون إلا بعد أن يأذن قاضي التحقيق المنيب له كتابيا بذلك ولمدة لا تتجاوز 48 سلعة ويمكن لهذا القاضي التمديد كتابة في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

الفصل 121 (فقرة أولى جديدة)

الفصل 2

تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 10 مكرر و13 ثالثا و 13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا و 13 ثامنا والفقرة 2 للفصل 37 والفقرات 3 و4 و5 للفصل 142 وفقرة للفصل 361 تدرج مباشرة قبل الفقرة الأولى كما يلي:

الفصل 10 مكرر

مأمور الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 و 5 و 6 من الفصل 10 خاضعون أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا.

تضبط إجراءات الإشراف والرقابة على مأموري الضابطة العدلية المبينين بالفقرة السابقة بموجب أمر.

الفصل 13 ثالثا

يمكن للمحتفظ به لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استضافته من قبل الباحث الابتدائي.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة.

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للدفاع عنه عند استنطاقه، يتم إعلام هذا الأخير فورا باي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه،

وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني به ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بحضور والمعني ما لم يعد المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب او يتعذر الاتصال به وينص على ذلك بالمحضر.

الفصل 13 رابعا

يرخص لمحامي المحتفظ به مقابلة منوبه بموجب إذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يبت في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة.

في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محامية طلب المقابلة التي تتم وفقا للإجراءات المقررة بالفقرة المقدمة

الفصل 13 (خامسا)

يمكن للمحامي الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له تدوين ملاحظات.

الفصل 13 سادسا

يحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويسوغ له طلب تدوين ملاحظات.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا للاقتراف جرائم جديدة يمكن لوكيل الجمهورية رفض طلب المحتفظ به أو أحد أفراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغير بدون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

ولوكيل الجمهورية أن يمنع بنفس الشروط والاسباب المقررة السابقة إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الاسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.

الفصل 13 سابعا

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء.

وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث على ذلك بالمحضر.

ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته تدوين ملحوظاته الكتابية التي يمكن أن يتضمن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الواقع وتضاف إلى إجراءات البحث.

كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الاحتفاظ.

الفصل 13 ثامنا

إذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المحتفظ به قاصرا فله الحق في أن يختار بنفسه أو بواسطة وليه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة.

وعلى مأمور الضابطة العدلية أن يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.

وتنطبق أحكام الفصول 13 ثالثا و 13 خامسا و 13 سادسا و13 سابعا على محامي المتضرر

الفصل 37 (فقرة 2)

للجمعيات والذوات المعنوية المكونة قانونا، فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة.

الفصل 78 (فقرة 3)

إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة فإن ذلك لا يكون إلا لمدة لا تتجاوز يومين اثنين بعد أن يأذن له قاضي التحقيق الذي أصدر ضده تلك البطاقة أو وكيل الجمهورية المختص كتابيا بذلك.

الفصل 78(فقرة 4)

ويمكن لقاضي التحقيق أو لوكيل الجمهورية في حالة التأكد الشديد التمديد كتابة في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.

الفصل 78 (فقرة 5)

وعلى مأموري الضابطة العدلية عندئذ احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص إدراج الهوية بالسجل وتحرير المحاضر والفحص الطبي باستثناء طلب إنابة محام.

الفصل 142 (فقرة 6)

الفصل 361 (فقرة تدرج قبل الفقرة الأولى)

يخضع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل وتضبط إجراءات الإشراف عليه ورقابته بأمر.

الفصل 3

تدخل أحكام الفصل 10 مكرر والفقرة المضافة للفصل 361 حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثة سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.