احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر حكومي عدد 811 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في المجال الدفاعي


نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في المجال الدفاعي الممضاة بالرياض في 22 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تم إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في المجال الدفاعي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بالرياض في 22 ديسمبر 2015.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:811
تاريخ النص:2016-06-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.