احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2016 مؤرخ في 28 جوان 2016 يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّةً الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، مثلما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.

وبعد التداول قرر ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :

الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

المجلس القضائي : مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

الباب الثاني – شروط الترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 3 – يترشح لعضوية مجلس القضاء العدلي :

القضاة العدليون،

  • المحامون،
  • المدرسون الباحثون المختصون في القانون الخاص في الرتب المحددة في الفصل 7 أدناه،
  • العدول المنفذون.

ويترشح لعضوية مجلس القضاء الإداري:

القضاة الإداريون،

  • المحامون،
  • المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام.

ويترشح لعضوية مجلس القضاء المالي:

  • القضاة الماليون،
  • المحامون،
  • الخبراء المحاسبون،
  • المدرسون الباحثون المختصون في المالية العمومية والجباية كما تمّ تحديدهم في الفصل 7 أدناه.

الفصل 4 – يشترط في كل مترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء:

  • أن يكون مرسما بقائمات الناخبين لانتخابات المجلس،
  • النزاهة والكفاءة والحياد،
  • نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
  • ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،
  • أن يكون قد قام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
  • ألاّ يكون عضوا بمكتب تنفيذي أو بهيئة مديرة لجمعية أو لهيئة مهنية أو لنقابة للقطاعات المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

ولا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

الفصل 5 – يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • في حالة مباشرة،
  • له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:
  • خمس سنوات بالنسبة إلى القضاة العدليين،
  • ثلاث سنوات بالنسبة إلى القضاة الإداريين والماليين.

ولا تحتسب ضمن الأقدمية الفعلية المدّة المقضاة في حالة إلحاق أو عدم مباشرة أو الوضع تحت السلاح. وبالنسبة إلى القضاة الإداريين والقضاة الماليين، لا تحتسب كذلك ضمن الأقدمية الفعلية مدة الوضع خارج الإطار.

الفصل 6 – يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس:

  • أن يكون مباشراً،
  • أن يكون مرسماً بجدول المحامين لدى التعقيب،
  • أن تكون له أقدمية فعلية في المهنة لا تقل عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح، ولا تحتسب ضمن الأقدمية الفعلية المدّة المقضاة في حالة عدم المباشرة.
  • أن لا يكون له أي انتماء حزبي.

الفصل 7 – يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس:

  • أن يكون مباشراً وقارا بمؤسسات التعليم العالي،
  • أن تكون له أقدمية في التدريس الجامعي لا تقلّ عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح،

ولا تحتسب ضمن الأقدمية في التدريس الجامعي المدّة المقضاة في حالة عدم المباشرة أو الإلحاق أو الوضع تحت السلاح.

  • أن لا يكون له أي انتماء حزبي،
  • أن يكون من غير المحامين المباشرين،
  • بالنسبة إلى المترشحين لعضوية مجلس القضاء العدلي:
  • أن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي،
  • أن يكون مختصاً في القانون الخاص.
  • بالنسبة إلى المترشحين لعضوية مجلس القضاء الإداري:
  • أن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي أو أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي،
  • أن يكون مختصاً في القانون العام.
  • بالنسبة إلى المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي:
  • أن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،
  • أن يكون مختصاً في المالية العمومية والجباية.

ويعتبر مختصاً في المالية العمومية والجباية المدرسون الباحثون المختصون في القانون العام الذين تولوا تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو قاموا ببحوث أو اجتازوا مناظرة التبريز في هذين الاختصاصين.

الفصل 8 – يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية مجلس القضاء المالي:

  • أن يكون مباشراً،
  • أن يكون مرسماً بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح،
  • أن لا يكون له أي انتماء حزبي.

الفصل 9 – يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية مجلس القضاء العدلي:

  • أن يكون مباشراً،
  • أن يكون مرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح،
  • أن لا يكون له أي انتماء حزبي.

الباب الثالث – تقديم الترشّحات

الفصل 10 – تضبط الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشحات وتاريخ غلقها على أن لا تقل مدة تقديم الترشحات عن خمسة أيام، ويتم الإعلان عن ذلك بالموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.

الفصل 11 – تُقدّم مطالب الترشح بصفة شخصية من المترشح أو ممن يمثّله بمقتضى توكيل في الغرض.

القسم الأول – مطلب الترشح

الفصل 12 – يُقدّم مطلب الترشّح في نظيرين، باستعمال المطبوعة التي تعدّها الهيئة للغرض، ويتضمّن خاصة التنصيصات الوجوبية التالية :

  • الاسم الكامل للمترشح وجنسه،
  • المجلس القضائي المراد الترشح إليه،
  • الصنف الذي ينتمي إليه المترشح،
  • الرتبة بالنسبة إلى القضاة،
  • الاختصاص والرتبة بالنسبة إلى المدرسين الباحثين،
  • العنوان كاملا.

ويكون المطلب معرّفاً بالإمضاء في حالة عدم تقديمه شخصيا.

الفصل 13 – يُرفق مطلب الترشح وجوباً بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • صورتان شمسيتان حديثتان،
  • ما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
  • تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء من المترشح بأنّه لم تصدر في حقّه عقوبة تأديبيّة،
  • تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء من المترشح يتضمّن أنّ سجلّه العدلي نقيّ من الجرائم القصدية،
  • تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء من المترشح يتضمّن عدم عضويته بأحد المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة للجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية، أو الإدلاء بما يفيد قبول الاستقالة،
  • بالنسبة إلى المحامين والمدرسين الباحثين والخبراء المحاسبين والعدول المنفذين، تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء من المترشح يتضمّن عدم الانتماء إلى حزب سياسي،
  • بالنسبة إلى القضاة والمدرسين الباحثين:
  • شهادة عمل لم يمرّ على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر،
  • قائمة في الخدمات لم يمرّ على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر،
  • بالنسبة إلى المحامين، وثيقة مسلمة من الهيئة الوطنية للمحامين تثبت الترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب ومدة الأقدمية الفعلية في المهنة،
  • بالنسبة إلى الخبراء المحاسبين، وثيقة مسلّمة من هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تثبت تاريخ الترسيم بالجدول،
  • بالنسبة إلى العدول المنفذين، وثيقة مسلّمة من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين تثبت تاريخ الترسيم بالجدول،
  • بالنسبة إلى المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي، كل وثيقة تثبت تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو القيام ببحوث أو اجتياز مناظرة التبريز في هذين الاختصاصين،
  • توكيل معرّف بالإمضاء في حالة عدم تقديم مطلب الترشح شخصيا.

القسم الثاني – استلام مطالب الترشح

الفصل 14 – تخصص الهيئة سجلا للترشحات خاصا بكل مجلس قضائي، ولا يتم استلام المطلب المقدّم من غير ذي صفة.

يمكن للمترشح أن يتدارك أي خطأ أو نقص في مطلب الترشح أو مرفقاته في أجل لا يتجاوز تاريخ غلق باب الترشحات.

القسم الثالث – سحب الترشحات

الفصل 15 – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه عشرون يوما قبل يوم الاقتراع.

الفصل 16 – يتم تقديم مطلب سحب الترشح وفق نفس إجراءات تقديم مطلب الترشح.

الباب الثالث – البت في الترشحات

الفصل 17 – تتولى الهيئة في اليوم الذي يلي غلق باب الترشحات تعليق قائمات المترشحين بمقرها المركزي ونشرها بموقعها الإلكتروني.

الفصل 18 – يتم الاعتراض أمام الهيئة على التصريح على الشرف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 17 من القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق بالمقر المركزي للهيئة.

يكون الاعتراض كتابيا ويتضمّن التنصيصات التالية:

  • اسم المعترض ولقبه،
  • عنوان مراسلة المعترض ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني،
  • اسم المترشح المعني بالاعتراض والصنف الذي ينتمي إليه،
  • سبب الاعتراض ومؤيداته.

ويشترط أن يكون طلب الاعتراض مُمضى من قبل المعترض.

ويرفق الاعتراض وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعترض، وبكل الوثائق التي تدعمه.

الفصل 19 – تبتّ الهيئة في مطالب الترشح والاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ غلق باب الترشحات.

الفصل 20 – يتضمّن القرار الصادر عن الهيئة خاصة:

  • الاسم الكامل للمترشح،
  • المجلس القضائي المترشح لعضويته،
  • الصنف الذي ينتمي إليه المترشح، والرتبة بالنسبة إلى القضاة، والاختصاص والرتبة بالنسبة إلى المدرسين الباحثين،
  • مآل المطلب،
  • مآل الاعتراضات المتعلقة بالتصريح على الشرف إن وجد.

الفصل 21 – تقرر الهيئة رفض مطلب الترشح في الحالات التالية:

  • تقديم مطلب الترشح خارج الأجل،
  • عدم إرفاق المطلب بالوثائق المطلوبة،
  • عدم استيفاء شروط الترشّح.

وتكون قرارات الرفض في جميع الحالات مُعلّلةً.

الفصل 22 – تعلم الهيئة المترشحين ومقدمي مطالب الاعتراض بقراراتها في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 23 – تُعلق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها، ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الذي يلي انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

الباب الرابع – ضبط القائمات النهائية للمترشحين

الفصل 24 – تضبط الهيئة القائمات النهائية للمترشحين لعضوية كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

وبالنسبة إلى أول انتخابات بعد صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، تحال القائمة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 28 جوان 2016
.

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2016-06-28
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.