احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 597 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1262 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية السعيدة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعين نيابة خصوصية ببلدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم :

– معتمد السعيدة : رئيس،

– نور الدين ميساوي : عضو،

– مراد المبروكي : عضو،

– حميدة قاسمي : عضو،

– لمين غانمي : عضو،

– عبد الفتاح سليمي : عضو.

الفصل 3 – وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:597
تاريخ النص:2016-05-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2016-05-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.