احدث القوانين

>

قانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – على كل تونسي يرغب في السفر إلى الخارج إن يكون حاملا لوثيقة سـفر قومية.

الفصل الأول مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يخضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة.

عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الأمر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الذي ينظر في النزاع وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي المقررة بالفصل 206 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البتّ في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر.

الفصل 2 وثائق السفر القومية تنقسم إلى نوعين:

  1. جوازات سفر
  2. رخص سفر.

تسلم وثائق السفر وجوبا وبصفة مباشرة لأصحابها.

الفصل 3 – تسلم جوازات ورخص السفر من طرف السـلط الإداريـة وهـي تعـرف بالخارج بهوية حاملها وتكفل له حرية التنقل تبقى تلك الوثائق ملكا للدولة التونسية.

الباب الثاني – جوازات السفر

الفصل 4 – لا يمكن تسليم جواز سفر تونسي إلا للتونسيين تكون قـوة إثبـات التمتـع بالجنسية التونسية لحاملة مقنعة.

الفصل 5 – جوازات السفر التونسية ثلاثة أنواع:

‌أ- جواز السفر الديبلوماسي

‌ب- جواز السفر الخاص

‌ج- جواز السفر العادي

الفصل 6 – يحجر إضافة أوراق تكميلية لجواز السفر عند تسليم جواز سفر جديد يتعين سحب الجواز القديم، على أنه يمكن الترخيص

الاحتفاظ به بعد إلغائه ما لم يخش من استعماله أي تجاوز.

الفصل 7 – لا يمكن لأي كان الحصول على أكثر من جواز سفر واحد من نفس النوع.

باستثناء تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6، كل من يعمد إلى خـرق مقتضـيات الفقرة السابقة، والفقرة الأولى من الفصل 6 يعرض نفسه إلى عقاب بالسجن من ثلاثـة أشهر إلى عام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بقطـع النظر عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصـول 193 إلـى 195 مـن المجلـة الجزائية.

الفصل 8 – يعد لكل شخص تجاوز الخامسة عشر من عمره جواز سفر فردي.

الطفل الذي لا يتجاوز الخمسة عشر عاما وغير متحصل على جواز سـفر شخصـي ومتمتع بالجنسية التونسية، يمكن أن يسجل بجوا سفر أبيه أو أمه.

جوازات السفر الديبلوماسية

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تسلم جوازات السفر الديبلوماسية مجانا من قبل وزير الشؤون الخارجية.

جوازات السفر الخاصة

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تسلّم جوازات السفر الخاصة مجانا من قبل وزير الداخلية ويجب إرجاعها إلى وزارة الداخلية بعد إنهاء كل مهمة تتم بالخارج.

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تضبط مدة صلوحية جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وشروط الحصول عليها وتجديدها وسحبها بمقتضى أمر.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يسلم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية لمدة يتم ضبطها بمقتضى أمر.

جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كافة البلدان.

الفصل 13 – لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديـد فـي صلوحيته مع اعتبار الاستثناءات التالية:

‌أ- إذا كان قاصرا أو محجورا عليه ولم يدل برخصة من أحد الوالدين أو[1] وليّه أو أمه المتمتعة بحضانته أو من مقدمه الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية[2].

‌ب- مقدمه الشّرعي غير أنّه إذا حصل نزاع بين صاحب النّفوذ الأبوي واحد أبوي القاصر المكلّف بحضانته من أجل تسليم جواز السفر أو تجديده والتّمديد في صلوحيته، فإنّه يجب علـى السـلطة الإدارية ذات النّظر أن تخضع لقرار المحكمة الابتدائية المؤهلة ترابيا للنّظر في الشّكوى بعد عرضها من أحد الطّرفين.

‌ج- إذا كان في سن أداء الواجب العسكري ولم يتسله الاستظهار بشهادة إعفـاء أو تأجيل.

‌د- بطلب من النّيابة العمومية، إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية أو مفتّش عليه مـن أجل جناية أو جنحة، أو لقضاء عقوبة بالسجن إثر محاكمة.

‌ه- إذا كان السفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العاملين ومن سمعة البلاد التونسية

الفصل 14 – استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحدد من صلوحية جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان.

الفصل 15 (جديد)[3] – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 – يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية:

‌أ- إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع أحد الوالدين أو[4] الولي أو الأم الحاضنة أو المقدم الشرعي في الرخصة التي كان منحها إياه. ويكون السحب بمقتضى إذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها محل إقامة حامل الجواز.[5]

‌ب- إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة للطفل في استخراج جواز سفر، مراعاة لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على العريضة في السحب من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة.

‌ج- بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد.

‌د- إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض.

الفصل 15 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 – لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف.

الفصل 15 (ثالثا) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 – تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

يمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.

الفصل 15 (رابعا) أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 – إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النيل من الأمن العام ولو في غياب التتبع أو الحكم ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.

الفصل 16 – بصرف النّظر عن إمكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصـول 194 ،193، 195 من المجلّة الجنائية فإن سحب جواز السفر يكون وجوبا في الحالات التّالية:

  • إذا كان حامله لا يتمتّع بالجنسية التونسية أو لم يعد يتمتّع بها.
  • إذا وقع الحصول على الجواز بصفة غير قانونية
  • إذا كان المتحصل عليه يحمل جوازا آخر من نفس النوع صالحا للاستعمال
  • إذا أدخلت تحويرات أو تغييرات مدلّسة على الجواز
  • إذا صار الجواز باليا وغير قابل للاستعمال

الفصل 17 – يخضع جواز السفر العادي للمعاليم الجبائية المحددة بالقانون نقّح بمقتضى بالقانون.

الفصل 18 – يمكن منح جواز سفر جماعي لرحلة معينة ولعدة أشخاص يشـترط أن لا يسجل فيه إلاّ ذوو الجنسية التونسية.

الفصل 19 – ألغي بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

الباب الثالث – وثائق السّفر الأخرى

الفصل 20 – تنحصر وثائق السفر الأخرى في الأصناف التّالية:

‌أ- رخص المرور من صنف (أ) المسلّمة للتونسيين

‌ب- رخص المرور من صنف (ب) المسلّمة للأجانب غير اللاّجئين

‌ج- رخص السفر من صنف (س) المسلّمة للاجئين طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بهـا العمل وخاصة اتفاقية جنيف المؤرخة في 28 جويلية 1951 المتعلّقة بنظام اللاجئين

‌د- رخص من صنف (د) المسلّمة لعديمي الجنسية طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بهـا العمل

‌ه- وثائق السفر الخاصة بالحج إلى بيت اللّه الحرام وبالعمرة[6].

‌و- رخص السفر المسلّمة طبقا للاتفاقات الثنائية والاتفاقات الدولية الجاري بها العمل رخص المرور من صنف -أ

الفصل 21 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – في صورة ظهور مانع يحول دون تسليم جواز سفر أو تجديده أو تسليم نسخة منه مطابقة للأصل، وكذلك في صورة سحبه أو سرقته أو ضياعه، يمكن منح التونسي بالخارج رخصة مرور من صنف “أ” صالحة فقط للرجوع إلى البلاد التونسية أو إلى تراب بلد الإقامة فحسب.

الفصل 22 – تسلّم رخص المرور من صنف “أ” مـن طـرف البعثـات الديبلوماسـية والقنصلية للبلاد التونسية

رخص المرور من صنف -ب- رخص السفر من صنف -س ورخص سفر من صنف -د

الفصل 23 – تسلّم رخص المرور من صنف (ب) إلى:

  • الأجانب المطالبين بمغادرة التّراب التونسي وليست لهم وثائق سفر قومية
  • إن رخص المرور من صنف (ب) صالحة لمدة شهر وغير قابلة للتّجديد

الفصل 24 – تسلّم رخص السفر من صنف (س) إلى الأشـخاص المنتفعـين بقـانون اللاجئين طبقا للاتفاقيات الجارية وخاصة جنيف المؤرخة في 28 جولية 1951.

وتكون صلوحيتها لمدة عامين ولا يجوز تجديدها أو التّمديد في صلاحيتها إلا بالنّسـبة للاجئين المتحصلين على الإقامة الشرعية بالبلاد التونسية.

الفصـل 25 – إن رخص السفر من صنف (د) تمنح للأشخاص المنتفعين بقانون عديمي الجنسية طبقا للاتفاقيات الجارية وخاصة اتفاقية 28 سبتمبر 1954 وتكون صلوحية تلك الرخص متراوحة وهي غير قابلة للتّمديد في صلوحيتها أو التّجديد إلا لعديمي الجنسية المقيمين بالبلاد التونسية بصفة شرعية

الفصل 26 – للسلط الإدارية المؤهلة أن تقدر عند اتصالها بمطلب في مـنح أو تجديـد رخصة سفر من صنف (س) أو (د) إن كانت تنقّلات العارض من شأنها أن تنال مـن الأمن العام وترفض من أجل ذلك تسليم أو تمديد أو تجديد وثيقة السفر.

ويمكن لها أيضا اعتمادا على نفس الأسباب أن تحجر على العارض الـدخول لـبعض البلدان وأن تحدد أجل صلوحية الوثيقة المسلّمة إليه

الفصل 27 – تخضع رخص السفر من صنف (س) و (د) لمعاليم جبائية تحدد قيمتها بأمر.

رخص المرور (أ) و (ب) تمنح مجانا.

وثائق السفر إلى البقاع المقدسة

الفصل 28 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 13 المؤرخ في 18 فيفري 2008 – على كل تونسي يرغب في الحج إلى بيت اللّه الحرام أو في العمرة أن يكون حاملا لرخصة سفر خاصة.

الفصل 29 – رخصة السفر إلى البقاع المقدسة تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر ولسفرة واحدة.

الفصل 30 – توظف على رخصة السفر إلى البقاع المقدمة معاليم جنائية يضبطها القانون.

الباب الرابع – دخول التراب التونسي ومغادرته[7]

الفصل 31 – تسلم جوازات السفر العادية ورخص السفر والمرور طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب والنماذج المضبوطة بأمر.

الفصل 32 – في صورة ضياع أو سرقة جواز أو رخصة سفر يسـلم لصـاحب تلـك الوثيقة الرسمية نظير منها حسب الشروط التي سيقع ضبطها بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 33 – باستثناء ما تقتضيه الاتفاقات في المعاملة بالمثل أو الاتفاقات الخاصة يجب على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى البلاد التونسية إن يكون حاملا لجـواز سـفر أو وثيقة سفر رسمية أخرى صالحة ومسلمة إليه من طرف السلط ذات النظر بالبلاد الذي ينتسب إليه أو الذي يقيم به إذا كان عديم الجنسية أو يتمتـع اللاجئـين طبقـا لأحكـام الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل.

ويجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها حاملة لتأشيرة دخول صادرة عن الممثليـات الديبلوماسية أو القنصلية للبلاد التونسية إلا إذا نصت اتفاقات في المعاملـة بالمثـل أو اتفاقيات خاصة على خلاف ذلك.

وكل تأشيرة على جواز سفر أجنبي أو غيره من وثائق السـفر الرسـمية لا تتجـاوز صلاحيتها مدة ثلاثة أشهر تستوجب استخلاص معلوم (كنشلاري) يقع ضبطه بأمر.

الفصـل 34 – يتحتم على المسافرين عند دخولهم إلى التراب التونسي ومغادرته المرور وجوبا من المراكز الحدودية المعدة لهذا الغرض والمضبوطة بقائمة حسب قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والمالية.

وكل تونسي لا يمتثل لأحكام الفقرة السابقة يكون معرضا إلى العقوبات الواردة بالفصل 35 من هذا القانون.

وباستثناء ما اقتضته الاتفاقيات الدولية الجارية وخاصة اتفاقية جنيف المؤرخة فـي 28 جويلية 1951 المتعلّقة بنظام اللاجئين فإن كل شخص يتعمد من غير التونسيين خـرق الأحكام الواردة بهذا القانون يمكن ارجاعه خارج الحدود من طرف سلطات الأمن دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 23 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلّق بوضعية الأجانب بالبلاد التونسية.

ولا يمكن بحال حمل مصاريف الإرجاع على كاهل ميزانية الدول التونسية.

الفصل 35 – كل تونسي يتعمد مغادرة التراب التونسي أو الدخول إليه بدون وثيقة سفر رسمية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر وبخطية تتراوح مـن 30 إلى 120 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي صورة العود يمكن عقاب المخالف بضعف العقوبة المنصـوص عليهـا بـالفقرة السابقة.

غير أن العقوبات الواردة بهذا الفصل لا تنطبق على من يدخل التراب التونسي بـدون وثيقة سفر في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة.

الفصل 36 – تضبط بمقتضى أمر الشروط المتعلق باستخراج أنموذج الوثيقة الرسـمية الواجب حملها من طرف المواطنين التونسيين المقيمين بالمناطق الحدودية ممن يترددون بانتظام على تراب بلد مجاوز عملا بمقتضى الاتفاقات الثنائيـة والاتفاقيـات الخاصـة الجاري بها العمل.

الفصل 37 – تضبط بمقتضى أمر الشروط المتعلّقة باستخراج النموذج الوثيقة الرسـمية الواجب حملها من طرف العمال التونسيين سواء كانوا موسمين أو تابعين لمهنة معينـة ويقصدون تراب بلد آخر وذلك طبقا لما تقتضيه الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الخاصـة الجاري بها العمل.

ولا تغيير بالنسبة للأحكام القانونية المتعلّقة بوثائق التعريف لرجال البحر وخاصـة مـا ورد بالفصلين 6 و7 من قانون الشغل البحري، عملا بمقتضى الاتفاقية الدوليـة عـدد 108 المؤرخ في 28 ماي 1958 المصادق عليها ضـمن القـانون عـدد126 لسنة 1959 بتاريخ 27 أكتوبر 1959.

الفصل 38 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثمانية آلاف دينار كل من أرشد أو دبّر أو سهّل أو ساعد أو توسّط أو نظّم بأيّ وسيلة كانت، ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة سواء تمّ ذلك برا أو بحرا أو جوّا، من نقاط العبور أو من غيرها.

والمحاولة موجبة للعقاب وكذلك الأعمال المعدة مباشرة لارتكاب الجريمة.

الفصل 39 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يعاقب بالسجن مدة أربعة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تولى إيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة أو مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب أو خصص مكانا لإيوائهم أو أخفاهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل إلى الكشف عنهم أو عدم عقابهم.

ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة كل من وفر وسيلة نقل مهما كان نوعها بهدف ارتكاب الجرائم المقررة بهذا الباب أو المساعدة على ارتكابها.

الفصل 40 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار كل من تعمد نقل شخص أو أشخاص لغاية إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه خلسة مهما كانت الوسيلة المستعملة.

الفصل 41 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من شارك في وفاق أو كوّن تنظيما يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 38 و39 و40 أو أداره أو انخرط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها.

ويحصل الوفاق أو التنظيم بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 38 و39 و40 من هذا الباب.

الفصل 42 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصـــوص عليهـــا بالفصــول 38 و39 و40 في إطار تنظيم أو وفاق.

الفصل 43 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما وبخطية قدرها أربعون ألف دينــار إذا ارتكبــت الجرائــم المذكــورة بالفصــول 38 و39 و40 و41 و42 من هذا الباب:

  • ممن عُهد إليه بحراسة الحدود أو نقاط العبور أو الموانئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها،
  • ممن عَهد إليه القانون مهمة معاينة هذه الجرائم وزجر مرتكبيها،
  • من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية أو أعوان الديوانة،
  • ممن استغل صفته أو النفوذ الممنوح له بحكم وظيفته أو عمله،
  • ضد طفل أو باستخدامه.

الفصل 44 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا نتج عن الجريمة سقوط بدني للأشخاص الواقع إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه تفوق نسبته عشرين بالمائة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا نتج عن الجريمة موت.

الفصل 45 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسرّ المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نيّة بواجب الإشعار.

الفصل 46 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يعفى من العقوبات المقررة بهذا القانون من بادر من المنتمين إلى تنظيم أو المشاركين في وفاق بإبلاغ السلط ذات النظر قبل علمها بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب قبل تنفيذها أو من تفادي تنفيذها أو الحدّ من آثارها أو من اكتشاف مرتكبيها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

الفصل 47 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات إلى بعضها.

الفصل 48 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والأشياء والأدوات التي استعملت أو كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المذكورة بهذا الباب ما لم تثبت ملكيتها للغير حسن النية وكذلك الأموال المتحصل عليها منها.

ويمكن للمحكمة أن تقضي بسحب الرخص الإدارية الممنوحة من السلط التونسية وذلك بصفة وقتية أو نهائية إذا ثبت استغلالها لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.

الفصل 49 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – للمحكمة أن تقضي بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمسة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التونسيين.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا.

الفصل 50 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – يجب طرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية منصوص عليها بهذا الباب.

الفصل 51 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب على مسيري وأعوان الذوات المعنوية بصفة شخصية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في ذلك.

وتسلط على الذات المعنوية خطية قدرها ستون ألف دينار إذا ثبت انتفاعها من الجريمة.

الفصل 52 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – لا تحول العقوبات المقررة بهذا الباب دون تطبيق العقوبات الواردة بالمجلة الجنائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 53 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تضاعـــف العقوبـــات المنصــــوص عليها بالفصول 38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا الباب في صورة العود.

الفصل 54 – أضيف بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 – تسقط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا الباب بمضي اثنتي عشرة سنة كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وخمس سنوات إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط ألا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

الفصل 55 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة: الأمر المؤرخ في 13 مارس 1897 والأمر المؤرخ في 13 أفريل 1898 والأمر المؤرخ في 20 فيري 1930 والأمر المؤرخ في 23 ماي 1938 والأمر المؤرخ في 7 جوان 1956 والأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 وكذلك القرارات المؤرخة في 2 أوت 1911 و12 أفريل 1939 و30 سبتمبر 1943.

غير أن النصوص السابقة تبقى نافذة المفعول إلى أن تصدر النصوص التطبيقية المقررة ضمن أحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 ماي 1975.


[1] أضيفت عبارة “أحد الوالدين أو ” بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015.

[2] الفصل 13 – فقرة فرعية أ (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

[3] ألغيت الفقرتان الفرعيتان “ج” و “هـ” والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 15 بمقتضى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017.

[4] أضيفت عبارة “أحد الوالدين أو ” بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015.

[5] الفصل 15 – فقرة فرعية أ (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

[6] الفصل 20 – فقرة هـ (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون عدد 13 المؤرخ في 18 فيفري 2008.

[7] نقح عنوان الباب الرابع من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

صنف النص:قانون
عدد النص:40
تاريخ النص:1975-05-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1975-05-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1276 - 7278

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.