احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 1122 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى الأمر 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهات المعنية في المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تسمى نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 – تتركب كل نيابة خصوصية من:

  • الوالي: رئيسا،
  • النواب المنتخبين عن الولاية بمجلس نواب الشعب: أعضاء،
  • رؤساء المجالس البلدية المنتخبة لكل ولاية: أعضاء،
  • المندوب الجهوي للفلاحة: عضو،
  • المدير الجهوي للتجهيز: عضو،
  • المدير الجهوي للتنمية: عضو،
  • المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
  • ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل: عضو،
  • ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
  • ممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
  • ممثل عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو،
  • ممثل عن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين: عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أوت 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:1122
تاريخ النص:2012-08-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1900 - 1901

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.